صدام الشرعبي المدير العام
عدد المساهمات : 296 نقاط : 704 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 31/03/2010 العمر : 34 الموقع : الرياض حي الخالدية
| موضوع: من الفقه الصحيح للنساء الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 11:41 am | |
| من الفقه الصحيح للنساء . .
المسألة هي ما على المرأة تجنبه حتى لا تتشبه بالرجال .
وكان من فرائد العلم وغرائبه أن المرأة كانت في السلف لا يجوز لها لبس النعل وإلا كانت ممن يتشبه بالرجال ، روى خبر ذلك عن عائشة أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب لوين عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر لها امرأة تنتعل ـ أو تنعَّـلَتْ ـ فقالت عائشة : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء .
ورواه عنه أبو داود في سننه بلفظ ( تلبس النعل ) ! . في باب ـ لباس النساء ـ وروى فيه أيضا عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله الرجلَ يلبس لِبسة المرأة ، والمرأةَ تلبس لبسة الرجل .
وهذا أمر خطير على النساء لما اعتدن عليه من لبس النعال في زماننا من غير نكير وتعليم أن هذا فيه خطر وتعريض للنفس للعن المصطفى صلى الله عليه وسلم .
وقد كان بأبي وأمي يحرص على عدم الوقوع بمثل هذا أشد الحرص وروي عنه في ذلك الكثير .
مثل رد يد امرأة مبايعة لعدم وجود خاتم في يدها ، وقال : التمسي مسكتين من فضة ، ومن لم تقدر عقدت يديها ولو بسير ، ولا تشبهن بالرجال . امعانا بمخالفة يد الرجل .
وأخرى ردها وسألها هذه يد رجل أو امرأة لعدم وجود الحناء ، وأمرها تخضب يدها ثم قبل مبايعتها بعد ذلك .
كان يقرر ذلك ويوصي به ويأمر به ويشدد عليه .
وقالت امرأة من الأنصار وهي التي أمرها مع جملة من النساء بأن لا يدعن التختم بالفضة وإن لم يكن إلا السير ، فكانت أم ليلى وهي بنت رواحة الانصارية أخت النعمان ابن بشير امرأة أبي ليلى ، لا تدع من يديها خواتم ذهب ، وكانت رحمها الله تعالى تخضب يديها ورجليها غمسا كل شهر وتقول : على هذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهنا فقه مسألة الإخوة وهو أن المأمور به النساء على الصحيح خضاب الأيدي والأرجل وهو من زينة النساء ، فإن لبست النعل المرأة مع حنائها أبدت زينتها وهو محرم عليها ، وعليه كانت النساء لا تعرف في السلف لبس النعل وحين لبسها بعضهن في زمان عائشة ام المؤمنين قالت ما قالت فيهن .
فليتنبه نسوة الإخوة جزاهن الله خيرا لعظم خطورة هذا الأمر ، وليُحين سنة رسول ربهن في هذا الجيل التعيس ، ولمحيي السنة أجر عظيم حين يميتها الناس كما علمتن .
وليقلن مثل ذلك بإبداء زينة اليد وفريضة التختم مع الحناء ، فإن أبدت يدها بذلك فهي عاصية وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب النساء يوما ومما قال : يا معشر النساء ، أما لكن في الفضة ما تحلين ، أما إنه ما من إمرأة تلبس ذهبا فتظهره إلا عذبت به .
وهذا الفقه الفاتح يفيدنا بخطأ من أطلق للنساء حل ابداء أكفهن ووجوههن بحجة حديث أسماء ، وليس بشيء فذاك الحديث حمله على إبداء الزينة للمحارم ، وهذا في التحريم لغير المحارم ، ما تبدي المرأة زينتها إلا عذبت بذلك ، والحناء والخواتم ومحلهن الأكف من الزينة ، ومن لم تضع ذلك تشبهت بالرجال ، ومن وضعته وأبدته إلا لمحارمها عذبت به .
ومن أراد التعقيب منهن ومن سواهن فأهلا بهن فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين .
ومن الفقه الصحيح للنساء . .
من الأخطاء التي تجهل النساء عموما اليوم ومن قبل تجميعهن لشعر الرأس على هيئة " العقيصة " سواء فوق الرأس بالوسط أو خلف بالقفى بمؤخرة الرأس عند الرقبة .
فهذا يعد فعله منكر جدا ولو جهل الناس ذلك ، والنهي عنه على التحريم كما في الخبر التالي ، ولا يفيد غير ذلك :
قال عبدالله بن عمرو : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمة للحرة ، والعقيصة للأمة . رواه الطبراني وذكره صاحب مجمع البحرين ونص على أنه من الإفراد عن الزهري ، وفي المجمع قال : رجال الصغير ثقات .
والمعنى أن لا تفعل ذلك الحرة بتاتا ، فهو من صفة النساء الملعونات آخر الزمان صاحبات جهنم ، ورخص بفعله في وقته للجارية .
فعليه ، من تفعله اليوم إنما هي متشبهة بالجواري وهذا منكر والمنع منه ثابت في غير مسألة ، نهيت الحرة أن تتشبه بالجارية ، ونهيت الجارية المملوكة كذلك أن تتشبه بالحرة ، على ما أفاد بذلك أكثر من أثر .
أما من جهة تشبهن في ذلك ولو لم يعلمن في صفة النساء الملعونات اللآتي ورد بهن الخبر ، فهذا نكارته كبيرة جدا لقوله صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو منهم . فلتحذر الأخوات من هذه المسألة جدا جدا .
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( سيكون في آخر أمتي رحال يركبون على سروج كأشباه الرجال ، ينزلون على أبواب المساجد ، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف ، إلعنوهن ، فإنهن ملعونات ، لو كان وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساؤهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم ) رواه الإمام أحمد وابن حبان
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) رواه الإمام أحمد ومسلم
رد: من الفقه الصحيح للنساء . .
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
عندي استفسارين الأول : الحناء هل معنى غمسا أن تصبغ اليد كلها من الداخل ولا يجوز مانفعله وهو وضع الحناء
على أشكال باليد كالورده وما الى ذلك؟
والثاني من ناحية الشعر اللي فهمته أنه يجب عمل ظفيرتين للشعر فقط ؟ أرجوا التوضيح ؟
رد: من الفقه الصحيح للنساء . .
عليك السلام ورحمة الله وبركاته ,,,,,
بالنسبة للحناء ، فنعم هذا ما دل عليه الخبر المشهور من فعل الصحابية المبايعة كانت تطلب الحناء وتغمس به يديها وقدميها ، وتقول هكذا أمرنا أن نفعل ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ويؤيد ذلك المعنى كراهة عائشة لتقطيع الحناء ، وقد ثبت عنها ذلك ذكره أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب " الورع " .
أما بخصوص ظفائر الشعر ما أحسب أن إلا يجب بالعدد المذكور ، والأصل في ذلك الحل ما لم يرد نص يمنع ولا علم لي بنص يحد ذلك بعدد معين ويمنع إلا به ، بل ورد ان بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم : كن يجعلن رءوسهن أربع قرون ، وإذا اغتسلن جمعنهن على أوساط رءوسهن . " رواه الطبراني في المعجم الكبير
ولا تنسونا من صالح دعائكم
| |
|